السيد محمد الروحاني

234

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

والمدار على المعيل لا العيال ( 748 ) ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .

--> ( 1 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 434 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 317 ، ط النجف الأشرف .